مدونة الحقوق العينية
المادة 281
م. 281
حجم الخط
لا يلتزم الواهب بضمان استحقاق الملك الموهوب من يد الموهوب له، كما لا يلتزم بضمان العيوب الخفية. لا يكون الواهب مسؤولا إلا عن فعله العمد أو خطئه الجسيم.
مدونة الحقوق العينية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول