لا تصح الهبة ممن كان الدين محيطا بماله.
مدونة الحقوق العينيةالمادة 278مشروعم. 277م. 278م. 279حجم الخطأأأألا تصح الهبة ممن كان الدين محيطا بماله.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ