يقع باطلا: 1- الوعد بالهبة؛ 2- هبة عقار الغير؛ 3- هبة المال المستقبل.
مدونة الحقوق العينيةالمادة 277مشروعم. 276م. 277م. 278حجم الخطأأأأيقع باطلا: 1- الوعد بالهبة؛ 2- هبة عقار الغير؛ 3- هبة المال المستقبل.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ