الهبة، تمليك عقار أو حق عيني عقاري لوجه الموهوب له في حياة الواهب بدون عوض.
مدونة الحقوق العينيةالمادة 273مشروعم. 272م. 273م. 274حجم الخطأأأأالهبة، تمليك عقار أو حق عيني عقاري لوجه الموهوب له في حياة الواهب بدون عوض.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ