مدونة الحقوق العينية
المادة 27
م. 27
حجم الخط
لا يجبر أحد على البقاء في الشياع، ويسوغ لكل شريك أن يطلب القسمة وكل شرط يخالف ذلك يكون عديم الأثر. يجوز للشركاء أن يتفقوا كتابة على البقاء في الشياع لمدة معينة. لا ينفذ هذا الاتفاق في حق الشريك أو من يخلفه إلا في حدود المدة المذكورة. للمحكمة أن تحكم- بناء على طلب أحد الشركاء- بفسخ الاتفاق وإجراء قسمة حتى قبل انصرام المدة المتفق عليها إن كان لذلك مبرر مشروع.