مدونة الحقوق العينية
المادة 269
م. 269
حجم الخط
إذا لم يعين عقد المغارسة تاريخا للشروع في الغرس تعين على الغارس أن يقوم بالتزاماته الخاصة بذلك قبل انصرام سنة من تاريخ إبرام العقد، وإلا فسخ العقد بقوة القانون.
مدونة الحقوق العينية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول