مدونة الحقوق العينية
المادة 268
م. 268
حجم الخط
لا تصح المغارسة إلا إذا كانت الأرض قابلة للغرس، وكان الغرس معروفا والغارس عالما بالحدود. ويلزم تعيين الحصة التي يستحقها الغارس، وجنس الشجر ومقدار الغرس ومدته.
مدونة الحقوق العينية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول