مدونة الحقوق العينية

المادة 268

مشروع
م. 268
حجم الخط
لا تصح المغارسة إلا إذا كانت الأرض قابلة للغرس، وكان الغرس معروفا والغارس عالما بالحدود. ويلزم تعيين الحصة التي يستحقها الغارس، وجنس الشجر ومقدار الغرس ومدته.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد