مدونة الحقوق العينية

المادة 266

مشروع
م. 266
حجم الخط
المغارسة عقد يلتزم بمقتضاه الغارس، بأن يغرس أرضا مملوكة للغير، على نفقته، وأن يتعهد الغرس إلى أن يبلغ حد الإطعام وذلك في نظير حصة معينة من الأرض يملكها فور تحقق الإطعام.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد