تتمتع الحيازة بالحماية القضائية وفق الإجراءات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية.
مدونة الحقوق العينيةالمادة 264مشروعم. 263م. 264م. 265حجم الخطأأأأتتمتع الحيازة بالحماية القضائية وفق الإجراءات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ