مدونة الحقوق العينية
المادة 262
م. 262
حجم الخط
يطبق الفصل 101 وما يليه من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود على تملك الغلة والمسؤولية عن هلاك الشيء المحاز.
مدونة الحقوق العينية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول