لا يمنع الغصبان من مرور الوقت ولا يتصور في الغاصب إلا أن يكون حسن النية.
مدونة الحقوق العينيةالمادة 259مشروعم. 258م. 259م. 260حجم الخطأأأألا يمنع الغصبان من مرور الوقت ولا يتصور في الغاصب إلا أن يكون حسن النية.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ