لا عبرة في مرور الوقت بحسن النية ولا بعذر ولا بكون الحائز شريكا في الملك.
مدونة الحقوق العينيةالمادة 257مشروعم. 256م. 257م. 258حجم الخطأأأألا عبرة في مرور الوقت بحسن النية ولا بعذر ولا بكون الحائز شريكا في الملك.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ