مدونة الحقوق العينية

المادة 256

مشروع
م. 256
حجم الخط
يجوز لأي شخص أن يتمسك بمرور الوقت ولو لم يكن قد حاز. ولا يلزم من يتمسك بمرور الوقت أن يكون حسن النية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد