مدونة الحقوق العينية
المادة 249
م. 249
حجم الخط
تنقضي الحيازة إذا تخلى الحائز عن السيطرة الفعلية على الملك أو فقدها، ومع ذلك فلا تنقضي حيازته إذا منعه من مباشرتها مانع وقتي كالقوة القاهرة أو الحادث الفجائي.
مدونة الحقوق العينية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول