تبقى الحيازة محتفظة بالصفات التي بدأت بها من وقت اكتسابها ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.
مدونة الحقوق العينيةالمادة 248مشروعم. 247م. 248م. 249حجم الخطأأأأتبقى الحيازة محتفظة بالصفات التي بدأت بها من وقت اكتسابها ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ