مدونة الحقوق العينية
المادة 247
م. 247
حجم الخط
يمكن أن تنتقل الحيازة من الحائز إلى الغير شرط أن يتفقا على ذلك مع السيطرة الفعلية على الملك محل الحيازة. وتنتقل الحيازة أيضا بسبب الإرث أو الوصية بصفاتها إلى الخلف العام.
مدونة الحقوق العينية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول