مدونة الحقوق العينية

المادة 243

مشروع
م. 243
حجم الخط
يمارس الحيازة الشخص بنفسه ويمكن أن يمارسها بواسطة شخص يأتمر بأمره. ويفترض في واضع اليد على العقار أنه حائز لنفسه إلى أن يثبت العكس. تمارس الجماعات السلالية الحيازة لفائدتها ويمكن أن تمارسها بواسطة أفراد ينتمون إلى الجماعة. يجوز أن يحوز شخصان أو أكثر ملكا مشاعا فيما بينهم. يمكن لفاقد الأهلية أو ناقصها أن يكتسب الحيازة إذا باشرها نائبه الشرعي نيابة عنه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد