إن ثمار الأرض الطبيعية أو الصناعية والثمار المدنية ونتاج الحيوان هي للمالك بطريق الالتصاق.
مدونة الحقوق العينيةالمادة 231مشروعم. 230م. 231م. 232حجم الخطأأأأإن ثمار الأرض الطبيعية أو الصناعية والثمار المدنية ونتاج الحيوان هي للمالك بطريق الالتصاق.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ