مدونة الحقوق العينية
المادة 23
م. 23
حجم الخط
لا يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون. لا تنزع ملكية أحد إلا لأجل المنفعة العامة ووفق الإجراءات التي ينص عليها القانون، ومقابل تعويض مناسب.
مدونة الحقوق العينية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول