مدونة الحقوق العينية
المادة 229
م. 229
حجم الخط
الأراضي التي تنحسر عنها المياه الراكدة كالبحيرات والبرك تبقى على حالها ملكا عاما للدولة، كما أن الأراضي التي تغمرها تلك المياه مؤقتا تظل على ملكية أصحابها.
مدونة الحقوق العينية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول