مدونة الحقوق العينية
المادة 228
م. 228
حجم الخط
إذا وقع تغيير في مجرى النهر أو اتخذ النهر مجرى جديدا فإنه تسري في شأنهما الأحكام المنصوص عليها في المادتين 3 و4 من القانون رقم 10.95 المتعلق بنظام المياه.
مدونة الحقوق العينية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول