مدونة الحقوق العينية

المادة 225

مشروع
م. 225
حجم الخط
إذا صارت الأرض الموات مستغلة من طرف من أحياه، فلا يزول حقه في استغلالها بعودتها إلى ما كانت عليه قبل الإحياء.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد