لا تقبل أي مزايدة في ثمن العقار بعد بيعه بالتراضي.
مدونة الحقوق العينيةالمادة 221مشروعم. 220م. 221م. 222حجم الخطأأأألا تقبل أي مزايدة في ثمن العقار بعد بيعه بالتراضي.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ