مدونة الحقوق العينية
المادة 22
م. 22
حجم الخط
لمالك العقار أن يطلب استحقاق ملكه ممن يكون قد استولى عليه دون حق، وله أن يطالب من تعرض له فيه بالكف عن تعرضه، كما له أن يطالب برفع ما قد يحصل له فيه من تشويش.
مدونة الحقوق العينية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول