ينقضي الرهن ببيع الملك بيعا جبريا بالمزاد العلني وفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون.
مدونة الحقوق العينيةالمادة 213مشروعم. 212م. 213م. 214حجم الخطأأأأينقضي الرهن ببيع الملك بيعا جبريا بالمزاد العلني وفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ