لا يسوغ لمالك العقار أن يستعمله استعمالا مضرا بجاره ضررا بليغا، والضرر البليغ يزال.
مدونة الحقوق العينيةالمادة 21مشروعم. 20م. 21م. 22حجم الخطأأأألا يسوغ لمالك العقار أن يستعمله استعمالا مضرا بجاره ضررا بليغا، والضرر البليغ يزال.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ