مدونة الحقوق العينية
المادة 208
م. 208
حجم الخط
يكون الحائز مسؤولا عن تعويض الدائنين المرتهنين عن كل عيب أو تلف يصيب الملك المرهون بفعله أو تقصيره، ولا يجوز للحائز استرداد قيمة التحسينات والإصلاحات إلا بقدر ما نتج عنها من زيادة في القيمة.
مدونة الحقوق العينية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول