مدونة الحقوق العينية
المادة 198
م. 198
حجم الخط
يمكن للدائن المرتهن الذي لم يستوف دينه أن يتنازل عن رتبة رهنه بمقدار دينه لدائن مرتهن آخر على نفس الملك المرهون دون المساس بحق الدائنين المرتهنين الموالين له في الرتبة.
مدونة الحقوق العينية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول