مدونة الحقوق العينية
المادة 197
م. 197
حجم الخط
يستوفي الدائن المرتهن دينه من ثمن الملك حسب رتبة تقييده في الرسم العقاري، وذلك بالأولوية على باقي الدائنين المرتهنين التالين له في المرتبة وكذا على الدائنين العاديين.
مدونة الحقوق العينية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول