مدونة الحقوق العينية
المادة 189
م. 189
حجم الخط
يضمن الراهن الملك المرهون وهو مسؤول عن سلامته كاملا حتى وفاء الدين، وللمرتهن أن يعترض على كل نقص بين في ضمانه وأن يتخذ من الإجراءات ما يحفظ حقه على أن يرجع على الراهن بما أنفق.
مدونة الحقوق العينية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول