مدونة الحقوق العينية
المادة 181
م. 181
حجم الخط
كل من ليس له على الملك إلا حق معلق على شرط أو قابل للفسخ أو معرض للإبطال لا يمكنه أن يعطي إلا رهنا خاضعا لنفس الأحكام. غير أن الدائن المرتهن حسن النية يحتفظ بحقه في الرهن إذا كان يجهل تلك الأحكام.
مدونة الحقوق العينية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول