مدونة الحقوق العينية
المادة 180
م. 180
حجم الخط
إن الرهن المبرم لضمان اعتماد مفتوح إلى غاية مبلغ معين يأخذ رتبته من تاريخ تقييده من غير أن تراعى في ذلك التواريخ المتوالية لتنفيذ الالتزامات التي تعهد بها المقترض.
مدونة الحقوق العينية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول