يجوز أن يكون الراهن هو المدين نفسه أو كفيلا عينيا يقدم الرهن لمصلحة المدين.
مدونة الحقوق العينيةالمادة 177مشروعم. 176م. 177م. 178حجم الخطأأأأيجوز أن يكون الراهن هو المدين نفسه أو كفيلا عينيا يقدم الرهن لمصلحة المدين.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ