مدونة الحقوق العينية
المادة 175
م. 175
حجم الخط
يجب لصحة عقد الرهن الرسمي أن يتضمن ما يلي: هوية أطراف العقد؛ تعيين الملك المرهون ببيان اسمه وموقعه ومساحته ومشتملاته ورقم رسمه العقاري أو مطلب تحفيظه؛ بيان مبلغ الدين المضمون بالرهن والمدة المحددة لأدائه.