يكون الرهن الإجباري بدون رضى المدين في الحالات التي يقررها القانون.
مدونة الحقوق العينيةالمادة 171مشروعم. 170م. 171م. 172حجم الخطأأأأيكون الرهن الإجباري بدون رضى المدين في الحالات التي يقررها القانون.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ