يحق لمالك الأرض قنص ما بها من الوحيش على أن يراعي في ممارسته لهذا الحق الضوابط التي يفرضها القانون.
مدونة الحقوق العينيةالمادة 17مشروعم. 16م. 17م. 18حجم الخطأأأأيحق لمالك الأرض قنص ما بها من الوحيش على أن يراعي في ممارسته لهذا الحق الضوابط التي يفرضها القانون.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ