مدونة الحقوق العينية
المادة 169
م. 169
حجم الخط
كل رهن رسمي مقيد بكيفية منتظمة في الرسم العقاري يحتفظ برتبته وصلاحيته بدون أي إجراء جديد إلى أن يقيد الإبراء من الدين بكيفية منتظمة بالرسم المذكور.
مدونة الحقوق العينية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول