الرهن الرسمي لا يتجزأ ويبقى بأكمله على العقارات المرهونة، على كل واحد وكل جزء منها.
مدونة الحقوق العينيةالمادة 166مشروعم. 165م. 166م. 167حجم الخطأأأأالرهن الرسمي لا يتجزأ ويبقى بأكمله على العقارات المرهونة، على كل واحد وكل جزء منها.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ