مدونة الحقوق العينية
المادة 162
م. 162
حجم الخط
ينقضي الرهن بغض النظر عن الدين المضمون به في الحالات الآتية: بتنازل الدائن المرتهن عن الرهن صراحة؛ بهلاك الملك المرهون هلاكا كليا؛ باتحاد الذمة.
مدونة الحقوق العينية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول