مالك العقار يملك كل ملحقاته وما يدره من ثمار أو منتجات وما يضم إليه أو يدمج فيه بالالتصاق.
مدونة الحقوق العينيةالمادة 16مشروعم. 15م. 16م. 17حجم الخطأأأأمالك العقار يملك كل ملحقاته وما يدره من ثمار أو منتجات وما يضم إليه أو يدمج فيه بالالتصاق.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ