يسأل الدائن عن الهالك أو التلف الذي قد يصيب الملك نتيجة إهماله له.
مدونة الحقوق العينيةالمادة 159مشروعم. 158م. 159م. 160حجم الخطأأأأيسأل الدائن عن الهالك أو التلف الذي قد يصيب الملك نتيجة إهماله له.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ