مدونة الحقوق العينية
المادة 158
م. 158
حجم الخط
لا يصبح الدائن مالكا للمرهون بمجرد عدم الوفاء في الأجل المتفق عليه، وكل شرط يقضي بغير ذلك يكون باطلا، وفي هذه الحالة يمكنه أن يطالب بالطرق القانونية بالبيع الجبري للملك المرهون.
مدونة الحقوق العينية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول