لا يجوز رهن الأملاك التي قد يحصل عليها استقبال.
مدونة الحقوق العينيةالمادة 154مشروعم. 153م. 154م. 155حجم الخطأأأألا يجوز رهن الأملاك التي قد يحصل عليها استقبال.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ