يجب أن يكون الراهن مالكا للمرهون وأهلا للتصرف فيه.
مدونة الحقوق العينيةالمادة 150مشروعم. 149م. 150م. 151حجم الخطأأأأيجب أن يكون الراهن مالكا للمرهون وأهلا للتصرف فيه.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ