مدونة الحقوق العينية
المادة 144
م. 144
حجم الخط
إن الديون التي لها وحدها امتياز على عقارات المدين هي: أولا: المصاريف القضائية لبيع الملك بالمزاد العلني وتوزيع ثمنه؛ ثانيا: حقوق الخزينة كما تقررها وتعينها القوانين المتعلقة بها. ولا يباشر هذا الامتياز على العقارات إلا عند عدم وجود منقولات.