مدونة الحقوق العينية

المادة 144

مشروع
م. 144
حجم الخط
إن الديون التي لها وحدها امتياز على عقارات المدين هي: أولا: المصاريف القضائية لبيع الملك بالمزاد العلني وتوزيع ثمنه؛ ثانيا: حقوق الخزينة كما تقررها وتعينها القوانين المتعلقة بها. ولا يباشر هذا الامتياز على العقارات إلا عند عدم وجود منقولات.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد