الامتياز حق عيني تبعي يخول للدائن حق الأولوية على باقي الدائنين ولو كانوا مرتهنين.
مدونة الحقوق العينيةالمادة 142مشروعم. 141م. 142م. 143حجم الخطأأأأالامتياز حق عيني تبعي يخول للدائن حق الأولوية على باقي الدائنين ولو كانوا مرتهنين.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ