مدونة الحقوق العينية

المادة 140

مشروع
م. 140
حجم الخط
يجوز لصاحب حق الهواء والتعلية أن يفوتته أو يرثنه أو يرتب له أو عليه حقوق ارتفاع بما لا يتعارض مع طبيعته. ينتقل حق الهواء والتعلية بالشفعة أو بالإرث أو بالوصية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد