مدونة الحقوق العينية
المادة 140
م. 140
حجم الخط
يجوز لصاحب حق الهواء والتعلية أن يفوتته أو يرثنه أو يرتب له أو عليه حقوق ارتفاع بما لا يتعارض مع طبيعته. ينتقل حق الهواء والتعلية بالشفعة أو بالإرث أو بالوصية.
مدونة الحقوق العينية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول