إذا انقضى حق الزينة ولم يكن هناك اتفاق يحدد مصير البناء، تطبق أحكام الباني بحسن نية في ملك الغير.
مدونة الحقوق العينيةالمادة 137مشروعم. 136م. 137م. 138حجم الخطأأأأإذا انقضى حق الزينة ولم يكن هناك اتفاق يحدد مصير البناء، تطبق أحكام الباني بحسن نية في ملك الغير.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ