لدائني صاحب حق الزينة طلب إبطال التنازل الذي قام به إذا وقع إضرار بحقوقهم.
مدونة الحقوق العينيةالمادة 136مشروعم. 135م. 136م. 137حجم الخطأأأألدائني صاحب حق الزينة طلب إبطال التنازل الذي قام به إذا وقع إضرار بحقوقهم.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ