يجب أن يبين العقد المنشئ لحق الزينة نوع البناء ومواصفاته وأبعاده ويحدد حقوق والتزامات صاحب هذا الحق.
مدونة الحقوق العينيةالمادة 132مشروعم. 131م. 132م. 133حجم الخطأأأأيجب أن يبين العقد المنشئ لحق الزينة نوع البناء ومواصفاته وأبعاده ويحدد حقوق والتزامات صاحب هذا الحق.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ